الشيخ عبد الله البحراني

384

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمدانيّ ، عن أبي تمامة « 1 » ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : إنّ بلادنا بلاد باردة ، فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال عليه السلام : البس منها ما اكل وضمن « 2 » . « 3 » 2 - التهذيب ، الإستبصار : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن عليّ بن عمر ابن يزيد « 4 » ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، قال : كتبت إليه « 5 » يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة .

--> ( 1 ) - كذا ، ويأتي في باب وجوب قضاء الدين ص 462 حديث عن الكافي والتهذيب « أبو تمامة » وعن الفقيه « أبو ثمامة » بالمثلثة . وقد ذكر الصدوق في المشيخة طريقه إليه ، واصفا إيّاه بصاحب أبي جعفر عليه السلام . واحتمل البعض كونه أبا تمام حبيب بن أوس الطائي ، الشاعر المعروف ، المتوفّى سنة 231 ، والذي عدّه ابن شهرآشوب في معالم العلماء من شعراء أهل البيت عليهم السلام المتقين . ( 2 ) - قال المجلسي ( ره ) في مرآة العقول : ضمن على بناء المجهول ، أي ضمن بائعه كونه ممّا يؤكل لحمه إمّا حقيقة ، أو حكما بأن أخذه من مسلم ، أو ضمن تذكيته بأن يكون المراد بالوبر : الجلد مع الوبر . أقول : الظاهر أنّه ليس سؤالا مستقلا عن الصلاة في الوبر كما في سائر روايات الباب من الوسائل ولا عن لبس الوبر ، بل عن نوع ما من اللباس أشار إليه بقوله « هذا » ولم يصفه بلفظ آخر ؛ فلعلّه كان من الفرو والوبر - يقال : جمل وبر : إذا كان كثير الوبر بل هو المناسب لما أجاب به الإمام عليه السلام بقوله « البس منها ما اكل وضمن » فإنّه لا يصلّى في غير المأكول ، ولا في الميتة . وأمّا لبس الوبر في غير الصلاة فلا اعتبار أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه ؛ وفي حالة كونه ممّا يؤكل لحمه ، فلا يشترط فيه الذكاة ، سواء جزّ من حيّ أو ميّت . ولعله لما ذكرناه وضع صاحب الوسائل هذا الحديث في باب الصلاة في الوبر ؛ ولعدم التصريح بالصلاة فقد وضعه صاحب الوافي في باب اللباس ، فلاحظ . ( 3 ) - 6 / 450 ح 3 ، عنه الوسائل : 3 / 251 ح 3 . ( 4 ) - ترجم له في تنقيح المقال : 2 / 346 ، ومعجم رجال الحديث : 13 / 51 وص 54 و 55 . وفي الإستبصار « عمر بن علي يزيد » . وهما واحد . ( 5 ) - يحتمل عودة الضمير إلى الإمام الرضا ، أو الإمام الجواد ، أو الإمام الهادي عليهم السلام لرواية الهمداني عن ثلاثتهم عليهم السلام . راجع معجم رجال الحديث : 1 / 154 .